الشيخ عزيز الله عطاردي

531

مسند الإمام الباقر ( ع )

سندى بن محمّد البزاز ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما . ثمّ انّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار ، فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام ، فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل وأحبسها حتّى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها [ 1 ] . 16 - روى المجلسي من كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على المسلمة [ 2 ] . 17 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المجوسيّة ؟ قال : لا ولكن ان كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [ 3 ] . 25 - باب معالجة النساء 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرّجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال : إذا اضطرّت

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 213 . [ 2 ] البحار : 103 / 376 . [ 3 ] البحار : 103 / 277 .